423

Book of Disagreement

كتاب الخلاف

সম্পাদক

جماعة من المحققين

প্রকাশক

مؤسسة النشر الإسلامي

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০৭ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক

عليه السلام عن رجل أمنا في السفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم؟ قال:

لا بأس (1).

وروى محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى ينقضي صلاته؟ قال: يعيد ولا يعيد من صلى خلفه وإن أعلمهم أنه كان على غير طهر (2).

وروى عبد الله بن أبي يعفور قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما وهو على غير وضوء؟ فقال: ليس عليهم إعادة وعليه هو أن يعيد (3).

وروى مثل ذلك زرارة (4).

وروى البراء بن عازب (5) عن النبي صلى الله عليه وآله قال: أيما إمام سهى فصلى بالقوم وهو جنب فقد تمت (6) صلاتهم، ثم ليغتسل هو، ثم ليعد صلاته، فإن كان بغير وضوء فمثل ذلك.

পৃষ্ঠা ৪৭০