378

Book of Disagreement

كتاب الخلاف

সম্পাদক

جماعة من المحققين

প্রকাশক

مؤسسة النشر الإسلامي

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০৭ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " أخروهن من حيث أخرهن الله " (1).

فأمر بتأخيرهن، فمن خالف ذلك وجب أن تبطل صلاته.

مسألة 172: إذا أحرمت المرأة خلف الرجل صح إحرامها وإن لم ينو الإمام إمامتها وبه قال الشافعي (2).

وقال أبو حنيفة: لا يصح اقتداؤها بالإمام إلا أن ينوي الإمام إمامتها (3).

دليلنا: قوله عليه السلام: " إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به " (4) ولم يشترط نية الإمام فيه.

وأيضا الأصل جوازه، وشرط ذلك يحتاج إلى دليل.

مسألة 173: سجود التلاوة في جميع القرآن مسنون مستحب إلا أربع مواضع فإنها فرض وهي: سجدة لقمان، وحم السجدة، والنجم، واقرأ باسم ربك، وما عداه فمندوب للقارئ والمستمع.

وقال الشافعي: الكل مسنون (5) وبه قال عمر، وابن عباس، ومالك، والأوزاعي (6). وقال أبو حنيفة: الكل واجب على القاري والمستمع (7).

পৃষ্ঠা ৪২৫