252

Book of Disagreement

كتاب الخلاف

সম্পাদক

جماعة من المحققين

প্রকাশক

مؤسسة النشر الإسلامي

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০৭ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক

الصلاة بالليل في السفر في المحمل، قال: إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر وصل حيث ذهب بك بعيرك (1).

مسألة 44: يجوز صلاة النافلة على الراحلة في السفر مع الاختيار سواء كان السفر طويلا أو قصيرا، وبه قال الشافعي (2).

وقال مالك: لا يجوز ذلك إلا في السفر الطويل (3).

دليلنا على ذلك: الآية التي قدمناها (4)، والإجماع من الطائفة المحقة، وعموم الأخبار (5) فمن خصصها فعليه الدليل.

مسألة 45: يجوز صلاة النافلة على الراحلة في غير السفر، وهو مذهب أبي سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي. (6).

وقال باقي أصحابه: لا يجوز (7).

دليلنا: إن المنع من ذلك يحتاج إلى دليل، وعليه إجماع الفرقة.

وروى حماد بن عثمان عن أبي الحسن الأول عليه السلام (8) في الرجل

পৃষ্ঠা ২৯৯