241

Book of Disagreement

كتاب الخلاف

সম্পাদক

جماعة من المحققين

প্রকাশক

مؤسسة النشر الإسلامي

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০৭ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক

مسألة 31: التثويب في أذان العشاء الآخرة بدعة، وبه قال جميع الفقهاء، إلا أنهم قالوا: ليس بمستحب، ولم يقولوا بدعة (1).

وقال الحسن بن صالح بن حي: أنه مستحب فيه وفي الفجر على حد واحد (2).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء (3).

مسألة 32: لا يستحب الترجيع في الأذان، وهو تكرار الشهادتين مرتين أخريين، وبه قال أبو حنيفة (4).

وقال الشافعي: يستحب أن يقول " أشهد أن لا إله إلا الله " مرتين، و " أشهد أن محمدا رسول الله " مرتين يخفض بذلك صوته ثم يرجع فيرفع صوته فيقول ذلك مرتين مرتين في جميع الصلوات (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة، واستحباب ذلك يحتاج إلى دليل.

وأيضا روى محمد بن عبد الله بن زيد (6) الأذان (7)، ولم يذكر فيه

পৃষ্ঠা ২৮৮