24

Book of Disagreement

كتاب الخلاف

তদারক

جماعة من المحققين

প্রকাশক

مؤسسة النشر الإسلامي

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০৭ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

الوليد (1) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عظام الفيل، مداهنها وأمشاطها، فقال: لا بأس بها (2).

مسألة 15: يكره استعمال أواني الذهب والفضة، وكذلك المفضض منها.

وقال الشافعي: لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة (3)، وبه قال أبو حنيفة في الشرب والأكل والتطيب على كل حال (4).

وقال الشافعي: يكره المفضض (5) وقال أبو حنيفة لا يكره (6)، وهو مذهب داود.

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا روى الحلبي (7)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا تأكل في آنية من فضة. ولا في آنية مفضضة (8).

وروى ابن محبوب، عن العلاء بن رزين (9)، عن محمد بن مسلم، عن

পৃষ্ঠা ৬৯