186

Book of Disagreement

كتاب الخلاف

সম্পাদক

جماعة من المحققين

প্রকাশক

مؤسسة النشر الإسلامي

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০৭ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক

صلى الله عليه وآله في الرجوع إلى العادة فإنه قال: " لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر " (1).

واستدل على أبي حنيفة بحديث فاطمة بنت أبي حبيش (2). وقول النبي صلى الله عليه وآله لها: " إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي " (3).

وقال في خبر آخر: " إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضأي وصلي " (4).

مسألة 198: يستحب للمرأة الحائض أن تتوضأ وضوء الصلاة عند كل صلاة، وتقعد في مصلاها، وتذكر الله تعالى بمقدار زمان صلاتها كل يوم، ولم يوافقنا على هذا أحد من الفقهاء (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم.

পৃষ্ঠা ২৩২