181

Book of Disagreement

كتاب الخلاف

সম্পাদক

جماعة من المحققين

প্রকাশক

مؤسسة النشر الإسلامي

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০৭ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক

واختاره أبو إسحاق المروزي (1).

وقال الشافعي وأصحابه، والثوري، وأبو حنيفة، وأبو يوسف: إن ذلك محرم (2).

دليلنا: عليه إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " (3) فأباح الوطء كيف نشاء، فوجب حملها على العموم إلا ما أخرجه الدليل.

وأيضا قوله: " ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض " (4) والمحيض عند أهل اللغة موضع الحيض، فوجب أن يكون ما عداه مباحا، وأيضا الأصل الإباحة.

وروى إسحاق بن عمار (5) عن عبد الملك بن عمرو (6)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما لصاحب المرأة الحائض منها؟ قال: كل شئ منها ما عدا القبل بعينه (7).

পৃষ্ঠা ২২৭