177

Book of Disagreement

كتاب الخلاف

তদারক

جماعة من المحققين

প্রকাশক

مؤسسة النشر الإسلامي

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০৭ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

وقال الشافعي: وأبو حنيفة وأصحابه، والثوري، ومالك، وعامة الفقهاء:

إنه مستحب وليس بواجب (1) وكذلك الوضوء.

وقال أحمد الوضوء من مسه واجب، والغسل ليس بواجب (2).

دليلنا: طريقة الاحتياط، فإن من اغتسل من مسه لا خلاف في كونه طاهرا، وإذا لم يغتسل فيه خلاف.

وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " الغسل من غسل الميت، والوضوء من مسه " (3) وفي خبر آخر: " من غسل ميتا فليغتسل، ومن مسه فليتوضأ " (4).

وروى سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: غسل من غسل ميتا واجب (5).

وروى يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الغسل في سبعة عشر موطنا منها الفرض ثلاثة: غسل الجنابة، وغسل من غسل ميتا،

পৃষ্ঠা ২২৩