132

Book of Disagreement

كتاب الخلاف

তদারক

جماعة من المحققين

প্রকাশক

مؤسسة النشر الإسلامي

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০৭ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

دليلنا: قوله تعالى: صلى الله عليه وآله: " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه، وليغسل الإناء " (1). ولم يفرق بين الواحد وما زاد عليه وذلك يتناول الجنس الذي يقع على القليل والكثير، وكذلك خبر زرارة، والفضل (2) مثل ذلك.

مسألة 133: إذا ولغ الكلب في إناء، وجب غسله ثلاث مرات إحداهن بالتراب، وهي من جملة الثلاث.

وقال الشافعي: سبع مرات، من جملتها الغسل بالتراب، وبه قال الأوزاعي (3) وقال الحسن وأحمد: يجب غسل الإناء سبعا بالماء وواحدا بالتراب، فيكون ثماني مرات (4).

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء (5).

مسألة 134: إذا ولغ الكلب في إناء، ثم وقع ذلك الإناء في الماء الذي لا ينجس بنجاسة غير مغيرة للأوصاف - أما الكر على مذهبنا، أو القلتين على مذهب الشافعي - فإنه لا ينجس الماء ولا يحصل بذلك غسلة من جملة الغسلات.

وللشافعي فيه قولان (6).

পৃষ্ঠা ১৭৮