128

Book of Disagreement

كتاب الخلاف

সম্পাদক

جماعة من المحققين

প্রকাশক

مؤسسة النشر الإسلامي

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০৭ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক

المتناولة لطهارة الماء (1) وما نقض عنه أخرجناه بدليل . ولقولهم عليهم السلام:

إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا (2).

مسألة 128: الماء المستعمل في غسل الثوب إذا كان طاهرا، أو غسل فيه رصاص، أو نحاس، يجوز استعماله.

وبه قال الشافعي: (3) وكذلك ما يستعمل في طهارة نفل، كتجديد الوضوء، والمضمضة، والاستنشاق، وتكرار الطهارة، والأغسال المستحبة، وما أشبه ذلك. وللشافعي فيه قولان:

أحدهما: لا يجوز، وبه قال أبو حنيفة (4) والآخر: يجوز (5).

دليلنا: على ذلك: الآية (6) والأخبار (7)، والمنع يحتاج إلى دليل.

مسألة 129: الماء المستعمل في الطهارة، يجوز استعماله في غسل النجاسة.

পৃষ্ঠা ১৭৪