الأصحاب (1) ووجبت عليه الإعادة عند السيد وجمع منهم (2) ولو صلى قبل الوقت عامدا أو جاهلا أو ناسيا بطلت صلاته.
الفصل الثالث في القبلة يجب استقبال الكعبة للمشاهد ومن هو في حكمه، والجهة للبعيد، ويستحب للنوافل.
والأقرب جواز التنفل على الراحلة حضرا وسفرا مع الضرورة والاختيار، وكذا ماشيا، وكذا إلى غير القبلة عند جماعة من الأصحاب (3) ولا يجوز ذلك في الفريضة إلا مع العذر ولو فقد العلم بالقبلة عول على العلامات.
وعلامة أهل العراق ومن كان على سمتهم كأهل خراسان جعل الجدي خلف المنكب الأيمن والمشرق على اليسار والمغرب على اليمين والشمس عند الزوال على الحاجب الأيمن، لكن في هذه العلامات اختلاف بحسب اختلاف البلاد والفصول، فمن كان عارفا بقواعد الهيئة رجع إليها وإلا اكتفى بالظن الحاصل له.
ولو تعذر الرجوع إلى العلامات لمانع فالأقوى أنه يحصل الظن بأي نحو كان ثم يعمل عليه، ومنهم من أوجب الصلاة إلى أربع جهات (4).
ولو اخبر بخلاف أمارته فالمشهور أنه يعمل على أمارته، وقيل: يرجع إلى أقوى الظنون (5). وهو أقوى. ولو فقدت الأمارات وأخبر عدل بالقبلة فالأقرب أنه يعمل عليه، وفي العمل بقول الفاسق والكافر قولان: ورجح المحقق العمل به إن
পৃষ্ঠা ৭৯