واكتفى بعضهم بعصر بين الغسلتين (1) وبعضهم بعصر واحد بعد الغسلتين (2) والأول أحوط، وأكثر المتأخرين على اختصاص وجوب العصر بالقليل وسقوطه في الكثير، وذهب بعضهم إلى عدم الفرق (3) والأول أقرب، والأقوى عدم اشتراط الدلك، وشرطه بعضهم في إزالة النجاسة عن البدن (4).
ويكفي الصب في بول الرضيع، ولا يعتبر الغسل، والمراد بالصب وصول الماء إلى محل النجاسة، ولا يعتبر السيلان والتقاطر، ويعتبر استيعاب محل النجاسة، ولا يعتبر انفصال الماء عن ذلك المحل، والحكم معلق في الرواية على صبي لم يأكل (5) كذا في كلام الشيخ وغيره (6) ويحكى عن ابن إدريس تعليق الحكم بالحولين (7).
وذكر جماعة من المتأخرين أن المراد بالرضيع من لم يغتذ بغير اللبن كثيرا بحيث يزيد على اللبن أو يساويه ولم يتجاوز الحولين (8).
وقال المحقق: لا عبرة بما يلعق دواء أو من الغذاء في الندرة (9) والأشهر الأقوى اختصاص الحكم المذكور بالصبي، وأما نجاسة غير البول إذا وصلت إلى غير الأواني ففي وجوب تعدد الغسل خلاف، والأحوط ذلك، وفي تطهير الأرض بالماء القليل قولان.
السابعة: ذكر الشيخ والمتأخرون عنه أن المرأة المربية للصبي إذا كان لها ثوب واحد تكتفي بغسل ثوبها في اليوم مرة واحدة (10). وأكثرهم عمموا الحكم بالنسبة إلى الصبية أيضا، وبعضهم خصوا بالصبي (11). والظاهر أن نجاسة البدن غير
পৃষ্ঠা ৬৫