كالتكة والجورب وشبههما في محالها وإن نجست بغير الدم، ولا اعرف في أصل الحكم خلافا بين الأصحاب وإن اختلفوا في تفصيله، فإن جماعة من الأصحاب منهم المحقق والشهيد عمموا الحكم في كل ما لا يتم الصلاة فيه منفردا، سواء كان ملبوسا أو محمولا (1) وابن إدريس خص الحكم بالملبوس (2) واختاره العلامة وزاد قيدا آخر وهو أن يكون في محالها (3).
ونقل عن بعضهم قصر الحكم على خمسة أشياء: القلنسوة والتكة والجورب والخف والنعل (4) والأقرب الأول.
واستحب جماعة من الأصحاب تطهير ما لا يتم الصلاة فيه منفردا عن النجاسة (5) ولم أطلع على دليله، وفي بعض الأخبار الصحيحة دلالة على استحباب تطهير النعل (6).
ولو شرب خمرا أو أكل ميتة فالأقرب عدم وجوب قيئه، وذهب بعض الأصحاب إلى الوجوب (7) وعلى هذا القول لا يبعد القول ببطلان الصلاة في سعة الوقت مع ترك القيء.
الخامسة: قال العلامة في التذكرة: لو أدخل دما نجسا تحت جلده وجب عليه إخراج ذلك الدم مع عدم الضرر وإعادة كل صلاة صلاها مع ذلك الدم (8).
وعندي فيه إشكال، والقول بوجوب إعادة الصلاة عندي ضعيف، وأولى بالعفو ما لو احتقن الدم بنفسه تحت الجلد.
وذكر جماعة من الأصحاب أنه إذا جبر عظمه بعظم نجس وجب قلعه ما لم
পৃষ্ঠা ৬৩