الماء على النجاسة، وإن وردت النجاسة على الماء ففيه تردد، وعلى القول بالنجاسة فالأقرب أنه ليس له حكم المحل، بل يكفي في تطهيره مرة واحدة، وفي المسألة أقوال اخر، ونقل الفاضلان الإجماع على أن الغسالة على تقدير طهارتها لا يرتفع بها الحدث (1).
وغسالة الماء المستعمل في الاستنجاء طاهرة بلا خلاف إذا لم يتغير ولم يرد على نجاسة خارجة، ولم يكن الخارج من المخرج غير الحدثين، ولم يدخله من غير مخرج البول والغائط نجاسة اخرى.
واشترط جماعة من الأصحاب أن لا يخالط البول والغائط بنجاسة اخرى، وأن لا ينفصل مع الماء أجزاء متميزة (2). واشتراطهما أحوط وإن كان للتوقف فيه مجال، وفي الذكرى: إذا زاد وزنه اجتنب (3).
والظاهر عدم الفرق بين التعدي وغيره، إلا أن يتفاحش على وجه لا يصدق على إزالته اسم الاستنجاء، ولا فرق بين سبق الماء اليد وبين سبقها إياه، وينسب إلى بعضهم اشتراط سبقه (4) وهو ضعيف.
وهل الرخصة في ماء الاستنجاء على سبيل العفو أو مبني على طهارته؟
الظاهر الثاني خلافا للسيد المرتضى (5).
واختلف الأصحاب في غسالة الحمام، فالمشهور نجاستها، والقول بالطهارة لا يخلو عن قوة.
ويكره الطهارة بماء اسخن بالشمس في الأواني وبماء اسخن بالنار في غسل الأموات.
পৃষ্ঠা ৫৬