وأضاف بعضهم طرف الأنف أيضا (1) وألحق الصدوق السمع والبصر والفم والمغابن وهي الإباط واصول الأفخاذ (2) واختلفت الروايات في هذا الباب ويجتزى في المسح بأقله على المشهور، وأوجب بعضهم مثقالا، وبعضهم مثقالا وثلثا (3) ولا يجب استيعاب المساجد، بل يكفي المسمى ولو كان الميت محرما لم يجز تحنيطه، ويدفن الميت بغير كافور لو تعذر.
ويستحب أن يكون ثلاثة عشر درهما وثلثا على الأشهر الأقرب والأكثر على أن الغسل لا يشارك الحنوط في المقادير المستحبة.
ويستحب أن يعمم الرجل وتزاد خرقة لفخذيه، وتزاد للمرأة لفافة اخرى لثدييها وقناعا بدل العمامة، وأن يكون الكفن أبيض قطنا، والذريرة (4).
وأن يوضع الجريدتان مع الميت، والمراد بهما خشبتان رطبتان من النخل، فإن لم يوجد فمن شجر رطب، والأحسن أن يكون من السدر، وإن لم يوجد فمن الخلاف، وإن لم يوجد فمن شجر رطب، ومنهم من ألزم هذا الترتيب (5) وذكر بعضهم بعد الخلاف الرمان (6) وفي تقدير الجريدة خلاف، وقدرت في بعض الروايات بالذراع (7) وفي بعضها بشبر (8) والظاهر جواز الكل والمشهور أنه يجعل إحداهما من جانبه الأيمن من ترقوته تلصقها بجلده، والاخرى من الجانب اليسار بين القميص والإزار، وفيه خلاف، والأولى العمل على ما ذكر.
وذكر جماعة من الأصحاب أنه يستحب أن يكتب على اللفافة والإزار والقميص والجريدتين اسم الميت وأنه يشهد بالشهادتين ويقر بالأئمة (عليهم السلام) بالتربة الشريفة الحسينية.
পৃষ্ঠা ৩৬