وهذا القول متجه إلا أن في تعيين وقت الثلاثة اشكالا.
وإذا تذكرت الوقت دون العدد أو العدد دون الوقت ففي بعض الصور يحصل لها حيض يقينا، ولذلك تفاصيل لا يناسب هذا المختصر، من أرادها راجع كتاب الذخيرة.
والمشهور بين الأصحاب أن كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض، ويدخل في هذا كل حيض تخلل بينه وبين الحيض السابق الواقع في العادة أقل الطهر.
واستشكل بعض المتأخرين ذلك وقال: الأظهر أنه إنما يحكم بكونه حيضا إذا كان بصفة الحيض أو في العادة (1) وما ذكره متجه بحسب الدليل.
ولو رأت المرأة الدم ثلاثة أيام وانقطع ثم رأت العاشر خاصة فالعشرة حيض، ويجب عليها الاستبراء عند الانقطاع لدون العشرة، فإن خرجت القطنة نقية فطاهرة، وإلا ثبت لذات العادة الوقتية والعددية صبر وانتظار إذا كانت عادتها أقل من العشرة بلا خلاف; للروايات. والخلاف هاهنا في أمرين:
أحدهما: في حد الانتظار (2) فقيل: يوم أو يومان (3) وقيل: إلى عشرة (4) وقيل:
إنها مخيرة بين يوم ويومين وثلاثة (5) وقيل بالتخيير بين الكل (6) وهو أقوى.
وثانيهما: هل الانتظار على سبيل الوجوب أو الاستحباب أو الجواز؟ فيه وجوه، والأقوى الأخير، وذكر العلامة وغيره أن الدم إذا انقطع على العشرة يظهر أن المجموع حيض، فيجب عليها قضاء الصوم عشرة وإن صامت بعد أيام الاستظهار (7) وتوقف فيه بعض المتأخرين (8) وهو في محله.
পৃষ্ঠা ২৫