931

Kifāyat al-Nabīh Sharḥ al-Tanbīh fī Fiqh al-Imām al-Shāfiʿī

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

সম্পাদক

مجدي محمد سرور باسلوم

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

م ٢٠٠٩

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
بدنه، [قال:] وهو الأظهر، وما نقل عن الأولين فلا دلالة فيه؛ لأن أرجل الذباب تجف في الهواء بين ارتفاعها على النجاسة ووقوعها على الثوب، [وأيد ذلك أنه لا يظهر لذلك أثر على الثوب] وإن كثر، والقليل إذا توالى وكثر [ظهر] أثره على الثوب.
وقيل: فيه قولان، ووجههما ما ذكرناه، وقد تقدم مثل هذه الطرق فيما إذا أصاب ذلك ماء قليلًا.
وإذا جمعت بينها حصل في المسألتين طرق:
أحدها: أنه يعفى عن ذلك فيهما، وهو المختار في "المرشد".
والثاني: لا يعفى عنه فيهما، [وهو ما قال البندنيجي هنا: إنه المذهب.
والثالث: في العفو عنه فيهما] قولان.
والرابع: يعفى عنه في الثوب دون الماء؛ [لأن] الثوب أحسن حالًا من الماء؛ فإنه يعفى عن دم البراغيث ونحوه فيه، ولا كذلك الماء.
والخامس: يعفى عنه في الماء دون الثوب؛ لأن الماء قوة الدفع للنجاسات.
وهذه الخمسة حكاها البندنيجي هكذا في كتاب الطهارة.
قال: وإن كان على قرحة دم يخاف من غسله، أي: ما ذكرنا أنه يبيح التيمم، وهو أزيد مما يعفى عنه- صلى فيه؛ لمجموع قوله تعالى: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ﴾ [النساء: ٢٩]، وقوله- ﵇: "إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَاتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ".
قال: وأعاد، أي: إذا غسله وجوبًا؛ لأن ذلك عذر نادر لا يدوم غالبًا، وإذا أعاد فما الفرض منهما؟ فيه الأوجه السالفة.
وقال في القديم: لا يعيد؛ لأنها نجاسة عذر في تركها، فلم تجب عليه الإعادة بسببها، كدم الاستحاضة.

2 / 529