899

Kifāyat al-Nabīh Sharḥ al-Tanbīh fī Fiqh al-Imām al-Shāfiʿī

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

সম্পাদক

مجدي محمد سرور باسلوم

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

م ٢٠٠٩

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
قضية طريقة القاضي أبي حامد في إجرائه فيما إذا علم بها ونسيها، وقضية طريقة من قال إذا علم بها ثم نسيها: إنه لا يجري فيها القول القديم؛ لما ذكرناه من الفرق- ألا يجري فيها إذا كانت على بدنه، ولم أره.
الثالث: أنه لا فرق في اشتراط اجتنابها في موضع الصلاة بين أن يكون يصلي لابثًا أو ماشيًا، ولاشك في ذلك فيما إذا صلى لابثًا في مكان واحد.
وعبارة الإمام فيما إذا صلى ماشيًا: أنه إذا مشى في نجاسة قصدًا، وكان له مندوحة عنه- فالذي أراه: الحكم ببطلان الصلاة، ولست أرى عليه أن يتصون ويتحفظ من ذلك ويرعاه؛ فإن كل رخصة متعلقة بما يليق بها من الحاجة، والطريق يغلب فيها النجاسة، والتصون فيها عسر، ورعاية هذا الأمر يلهي المسافر عن جميع أغراضه في السفر ليلًا ونهارًا، وإذا انتهى في ممره إلى نجاسة ولا يجد عنها معدلًا، فهذا فيه احتمال، ولاشك أنها إذا كانت رطبة فالمشي فيها يبطل الصلاة وإن كان من غير قصد؛ فإن المصلي يصير بالمشي فيها حاملًا للنجاسة. انتهى.
والراكب المصلي: الشرطُ في حقه طهارة ما يلاقيه بدنه وثيابه مما هو عليه ولو كانت الحَكَمَةُ نجسة، وبها شيءٌ هو بيده؛ ففيه الخلاف الذي سنذكره.
ولو أوطأ الدابة النجاسة عمدًا، لم يضره؛ كما صرح [به] الإمام، وهو عند المتولي مُبْطِلٌ.
الرابع: أنه لا فرق في اشتراط اجتنابها مع العلم بين أن يكون قادرًا عليه مع إتمام الركوع والسجود، أم لا كما إذا كان محبوسًا في حُشٍّ وهو مذهب العراقيين؛ فإنهم قالوا: إذا كان [محبوسًا في حش] لا يتمكن معه من الركوع والسجود، يصلي، ويتجافى عنها بحسب الطاقة، ويومئ إلى القدر الذي لو زاد عليه لاقى النجاسة، ولا يسجد عليها.
وحكى المراوزة مع هذا وجهين:
أحدهما: أنه يكمل الركوع والسجود.

2 / 497