791Kifāyat al-Nabīh Sharḥ al-Tanbīh fī Fiqh al-Imām al-Shāfiʿīكفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعيইবন আল-রিফা - ৭১০ AHابن الرفعة - ৭১০ AHসম্পাদকمجدي محمد سرور باسلومপ্রকাশকدار الكتب العلميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছরم ٢٠٠٩জনগুলিShafi'i jurisprudence•অঞ্চলগুলিমিশর•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুকيؤمن في القضاء، وهذا يؤمن، فيمكن الاحتراز عنه.فرع: من عليه فوائت لا يعرف عددها، قال القفال: يقال له: اقض ما تحققت تركه.قيل: وهو أشبه بالمذهب؛ لأن من شك [في] أنه ترك شيئًا من فروض الصلاة بعد السلام، لا يلزمه الإعادة.وقال القاضي الحسين: عندي يقال له: اقض ما زاد على ما تحققت فعله.قيل: وهذا أحوط.قال القاضي: وما قاله القفال يخرج على القديم في أن من شك هل ترك ركنًا من الصلاة أم لا؟ يلزمه الإعادة، وفي الجديد: يلزمه الاستئناف. والله أعلم.***2 / 389কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন