535

Kifāyat al-Nabīh Sharḥ al-Tanbīh fī Fiqh al-Imām al-Shāfiʿī

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

সম্পাদক

مجدي محمد سرور باسلوم

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

م ٢٠٠٩

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
تعزى إلى المزني وابن سريج.
وقد حكى المرعشي في ترتيب الأحكام عن الشافعي نصًا لا تخريجًا: أن أقله دفعة؛ كما في النفاس وهو غريب.
قال: وأكثره خمسة عشر يومًا، دليله الاستقراء.
قال الشافعي: رأيت نساء أثبت لي عنهن: أنهن لم يزلن يحضن خمسة عشر يومًا، ورأيت امرأة اثبت لي عنها أنها تحيض ثلاثة عشر يومًا.
وروي عن شريك قال: رأيت امرأة تحيض خمسة عشر [يومًا] حيضًا [صحيحًا] مستقيمًا. وما ذكرناه عن [عَلِيَّ] وعطاء يدل عليه.
والقاضي أبو الطيب استدل له بما روي أنه- ﵇ قال: "مَا رَأَيْتُ نَاقِصَاتِ عَقْل ودينٍ أَغْلَبَ لِعُقُول ذَوِي الأَلْبَابِ مِنْكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ" قيل: وما نقصان دينهن وعقلهن يا رسول الله؟ قال: "أَمَّا نُقْصَانُ عَقْلِهِنَّ: فَإِنَّ شَهَادَةَ اثْنَتَيْنِ مِنْهُنَّ بِشَهَادَة رَجُلٍ وَاحِدٍ، وَأَمَّا نُقْصَانُ دِينِهِنَّ: فَإنَّ إِحْدَاهُنَّ تَمْكُثُ شَطْرَ دَهْرِهَا- ورُوِي شَطْر عُمُرِهَا- لاَ تُصَلي" وعبر بذلك عن زمن الحيض.

2 / 133