528

Kifāyat al-Nabīh Sharḥ al-Tanbīh fī Fiqh al-Imām al-Shāfiʿī

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

সম্পাদক

مجدي محمد سرور باسلوم

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

م ٢٠٠٩

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
والذي يظهر لي: أن يكون [محل الخلاف] إذا كان في النزع خوف، وفائدة التأقيت: أنه بعد المدة [لا] يصلي ما لم يجدد المسح؛ تنزيلًا للمسح بعد المدة منزلة التيمم بعد فعل الفريضة. وإن صح هذا كان في احتياجه إلى تجديد الغسل ما سلف.
[فرع:] إذا توهم الجريح أو الكسير الاندمال، فكشف الجبائر أو اللصوق، فوجده قد برئ- بطلت طهارة ما تحت ذلك وما بعده في الوضوء.
وفي بطلان طهارة ما قبله وبطلان باقي جسده في الغسل- خلاف سبق.
ولو وجده لم يبرأ، لم تبطل طهارته. نعم، لو كان قد تيمم، ففي بطلان تيممه في هذه الحالة وجهان:
أحدهما: نعم؛ كما لو توهم وجود ماء [فطلبه] فلم يجده.
والثاني: لا، وهو المذكور في "تعليق القاضي الحسين" و"الكافي"، والفرق: أن

2 / 126