423

Kifāyat al-Nabīh Sharḥ al-Tanbīh fī Fiqh al-Imām al-Shāfiʿī

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

সম্পাদক

مجدي محمد سرور باسلوم

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

م ٢٠٠٩

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
المالح الذي لا ينبت لا الذي يعلوه الملح، والمدر: وهو التراب الذي يصيبه المطر؛ فيجف، والبطحاء: وهو التراب الذي في مجرى الماء إذا جف واستحجر، والطين المختوم: إذا دق ذلك وصار له غبار.
وحيث نص الشافعي على أنه لا يجوز بالبطحاء؛ فمراده- باتفاق الأصحاب- إذا لم يكن له غبار.
وكما أدرج في لفظ "التراب" ما ذكرناه، يخرج ما سحق من الخزف والآجر، وإن صار له غبار؛ لأنه بالطبخ استجد له اسمًا آخر، وخرج عن أن يكون ترابًا، كذا نص عليه الشافعي.
وكذا الطين الإرمني، يخرج- أيضًا- إذا أحرج ظاهره وباطنه، ودق.
نعم، لو أحرق ظاهره فقط؛ ففي جواز التيمم به وجهان جاريان في الطين الخراساني، وهو المأكول، إذا دق:
أحدهما: لا؛ لأن كل واحد منهما أصابته النار؛ فأشبه إذا صار خزفًا.
والثاني: يجوز؛ لأن ذلك الإحراق لا يخرجه عن اسم الطين، [قاله أبو الطيب. والشيخ في "المهذب" أجرى الوجهين في الطين] المحروق مطلقًا.
واختار الإمام: القطع بالجواز، وغلط مقابله.
وتراب الأرضة إن أخرجته من خشب لا يجوز التيمم به، وإن أخرجته من مدر يجوز [به] إذا دق، لأن لعابها طاهر، قاله القاضي الحسين.
قال: "طاهر"؛ لقوله تعالى: ﴿طَيِّبًا﴾ وأراد: طاهرًا؛ لأن الطيب يطلق على ما تستطيبه النفس، وعلى الحلال، وعلى الطاهر. والأولان لا يحسن وصف التراب بهما؛ فتعين الثالث.
وقوله- ﵇: "وَتُرَابُهَا طَهُورًا" مصرح باعتبار الطهارة، ولا يجوز بالتراب النجس.
والحكم في تراب المقبرة كالحكم في الصلاة عليها، وستعرفه.
والقولان فيما إذا كن الغالب [نبشها يجريان] فيما لو كان على كلب تراب،

2 / 21