419

Kifāyat al-Nabīh Sharḥ al-Tanbīh fī Fiqh al-Imām al-Shāfiʿī

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

সম্পাদক

مجدي محمد سرور باسلوم

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

م ٢٠٠٩

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
أو نقول: الآية تدل على وجوبه في الحدث الأصغر، وهو إجماع، ويدل عليه في الجنابة قراءة من قرأ: ﴿أَوْ لامَسْتُمْ النِّسَاءَ﴾ [المائدة: ٦] وحملها على المجامعة، كما صار إليه علي وابن عباس.
والخبر الذي نذكره عن عمران بن الحصين يدل عليه، والحيض والنفاس في معناها.
وفي حالة العدم [في الحضر]: قوله- ﵇: "الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ المُسْلِمِ، وَلَوْ لَمْ يَجِدِ المَاءَ، وَلَوْ إِلَي عَشْرِ حِجَجٍ" ولم يفصل. وكذا ما روى عن عمران بن الحصين: "أنه- ﵇ أمر رجلًا كان جنبًا أن يتمم، ثم يصلي، فإذا وجد الماء اغتسل". أخرجه البخاري ومسلم. وظاهر الأمر الوجوب.
قال الإمام: ومع وجوبه فهو رخصة.
وقال البندنيجي: إنه عزيمة. فحصل فيه وجهان صرح بهما غيرهما.
وأثرهما يظهر فيما لو سافر في معصية، وعدم الماء؛ فإنه يتمم، وهل يجب عليه الإعادة؟ إن قلنا: إنه رخصة، فنعم؛ وإلا فلا.
والإمام حكى الوجهين في باب "صلاة المسافر" مع جزمه بأنه رخصة.

2 / 17