40Kifāyat al-Nabīh Sharḥ al-Tanbīh fī Fiqh al-Imām al-Shāfiʿīكفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعيইবন আল-রিফা - ৭১০ AHابن الرفعة - ৭১০ AHসম্পাদকمجدي محمد سرور باسلومপ্রকাশকدار الكتب العلميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছরم ٢٠٠٩জনগুলিShafi'i jurisprudence•অঞ্চলগুলিমিশর•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুকتنجسه به. نعم، إذا اشتدت حرارته [كره]، وكذا الماء الشديد البرد.والثالث: عدم كراهتها بماء زمزم، وهو كذلك؛ لأنه- ﵇ توضأ منه،وقول العباس: لا أحله لمغتسل، لكن لشارب حل وبل – محمول على حاجةاحتياج الناس إليه للشرب لكثرتهم.[و] الرابع: أنه لا يكره استعمال المشمس في الأكل والشرب، والماورديجزم بالقول بكراهة استعماله في البدن على أي وجه كان، وقال في الطبخ: إن كان قدبقي مائعا فيه كره، وإن لم يبق مائعا فيه - كما إذا طبخ به ما لا مرق له، أو عجن بهدقيق - فلا.1 / 140কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন