365

Kifāyat al-Nabīh Sharḥ al-Tanbīh fī Fiqh al-Imām al-Shāfiʿī

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

সম্পাদক

مجدي محمد سرور باسلوم

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

م ٢٠٠٩

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة، فقال رسول الله ﷺ:"إني لأفعل ذلك، أنا وهذه، ثم نغتسل". أخرجه مسلم.
وعن أبي موسى الأشعري أنه سأل عائشة ﵄ عن التقاء
الختانين؛ فقالت: قال رسول الله ﷺ: "إذا التقى الختانان - أو مس الختان الختان - وجب الغسل".
ورواية الشافعي عنها، أنها قالت: "إذا التقى الختانان وجب الغسل، فعلته أنا
ورسول الله ﷺ فاغتسلنا".
وختان الرجل: موضع القطع من ذكره، وهو عند نهاية الحشفة. وختان المرأة:
موضع القطع منها:
والمراد بالتقائهما في الخبر-: تحاذيهما، وذلك يحصل بغيبوبة الحشفة في الفرج.
قال الشافعي: يقال: التقى الفارسان، إذا تحاذيا وإن لم يتضاما، ولا يتصور أن
تصادم الختانين؛ لأن ختان الرجل كما ذكرنا، وشفرا المرأة يحيطان بثلاثة أشياء:
ثقبة في أسفل الفرج، هي مدخل الذكر، ومخرج الحيض والمني والولد.
وثقبة أخرى - فوقها، مثل إحليل الذكر، هي مخرج البول لا غير.
والثالث: فوق ثقبة البول، موضع ختانها؛ لأن هناك جلدة رقيقة قائمة، مثل عرف
الديك. وقطع هذه الجلدة هو ختانها.
قال: ويجب على المرأة من أربعة أشياء:
من خروج المنى؛ لما روي عن أم مسلمة زوج النبي ﷺ قال: "جاءت أم سليم إلى رسول الله ﷺ
قالت: إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل، إذا
هي احتلمت؟ قال: "إذا رأت الماء". أخرجه البخاري.
وفي حديث آخر: فقالت أم سلمة: يا رسول الله، وهل تحتلم المرأة؟ فقال: "تربت

1 / 473