36

Kifāyat al-Nabīh Sharḥ al-Tanbīh fī Fiqh al-Imām al-Shāfiʿī

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

সম্পাদক

مجدي محمد سرور باسلوم

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

م ٢٠٠٩

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
عادة: كما الجرة، والإبريق، والكوز، ونحو ذلك، سواء تشمس بنفسه من
غير قصد من المريد للاستعمال، أو بقصد منه، وقد أجراه بعض الأصحاب على
ظاهره؛ فاشترط في الكراهة قصد التشميس، ولم يحك في " التتمة" غيره، والإمام
نسبه إلى العراقيين، وتمسك قائله بما روي أن عائشة ﵂ – شمست ماء
لرسول الله ﷺ -فقال:" لا تفعلي يا حميراء؛ فإنه يورث البرص" ... رواه الدارقطني، وقد حكى الماوردي الوجهين، ورجح الأول، وهو الذي عليه المحققون؛ لأن ما يؤثر شيئا بطبعه لا فرق فيه بين أن يقصد ذلك أو لا، والخبر غير الثابت، ولو صح لم
يكن فيه حجة على اشتراط القصد.
وظاهر كلام الشيخ يقتضي أمورا:
منها: أنه لا فرق في استعماله في الطهارة بين الثوب والبدن، وبعض الأصحاب
يقول: إنه يكره في البدن دون الثوب.
قال مجلي -تبعا للماوردي وغيره_: وهذا غير معدود خلافا؛ لأن أحدا لا

1 / 136