338

Kifāyat al-Nabīh Sharḥ al-Tanbīh fī Fiqh al-Imām al-Shāfiʿī

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

সম্পাদক

مجدي محمد سرور باسلوم

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

م ٢٠٠٩

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
وقال الأصمعي: هي برفع النون: جمع نبلة كيورة وسور.
قال: والاستنجاء واجب من البول والغائط؛ لقوله ﵇ في الخبر الذي
رواه الشافعي عن رولية أبي هريرة: "وليستنج بثلاثة أحجار" فإنه أمر، وظاهره
الوجوب، وقد روي [عن] عروة، عن عائشة أنه ﵇ قال: "إذا ذهب
أحدكم إلى الغائط؛ فليذهب [معه] بثلاثة أحجار يستطيب بهن؛ فإنها تجزئ
عنه" أخرجه أبو داود؛ فلما أمر بالأحجار، وعلق الإجزاء بها، دل على وجوبها،
وعدم الإجزاء بفقدها.
وقد أبعد المزني؛ حيث صار إلى عدم وجوب [الاستنجاء؛ قياسًا على عدم
وجوب] إزالة الأثر الباقي بعد الاستجمار.
وقاله ﵇: "تنزهوا من البول؛ فإن علمة عذاب القبر منه" وقوله -

1 / 446