332

Kifāyat al-Nabīh Sharḥ al-Tanbīh fī Fiqh al-Imām al-Shāfiʿī

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

সম্পাদক

مجدي محمد سرور باسلوم

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

م ٢٠٠٩

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
الأنفس. والكراهة فيما إذا لم تكن مثمرة وعادتها أن تثمر أخف.
والبول في الماء القليل مكروه؛ كالبول تحت الأشجار المثمرة؛ لأنه يفسده -
وأما البول في الماء الكثير؛ فإن كان في الليل كره؛ لأنه قيل: إنه بالليل للجن؛ فيخشى
أذاهم، وإذا كان في النهار؛ فيكره في الراكد أيضًا؛ لقوله ﵇: "لا يبولن
أحدكم في الماء الدائم" [ويروى: "في الراكد].
قال: ولا في قارعة الطريق، ولا في ظل؛ لما روى معاذ قال: رسول الله ﷺ:
"اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل" رواه أبو داود.

1 / 440