33Kifāyat al-Nabīh Sharḥ al-Tanbīh fī Fiqh al-Imām al-Shāfiʿīكفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعيইবন আল-রিফা - ৭১০ AHابن الرفعة - ৭১০ AHসম্পাদকمجدي محمد سرور باسلومপ্রকাশকدار الكتب العلميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছরم ٢٠٠٩জনগুলিShafi'i jurisprudence•অঞ্চলগুলিমিশর•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুকاستدل لما ادعاه الغزالي من أن ملوحة الماء بسبب سبوخة في الأرض؛ فإنالمتصاعد يكون عذبا بسبب رسوب السبخ، وهذا ماحكاه فب الروضة وجها،وقال: إن صاحب "التلخيص" اختاره، ورأيته في "تلخيصه" أبداه لنفسه احتمالا،وحكى عن بعض الأصحاب أنه قال: إنه طاهر غير طهور؛ كالعرق.قال: وتكره الطهارة بماء قصد إلى تشميسه – [أي: وشمس]-لكراهة عمر لذلك وقوله:إنه يورث البرص؛ كذا قاله الشافعي، ولفظ عمر؛ كما أخرجه البيهقي من عدةطرق:"لا تغتسلوا بالماء المشمس؛ فإنه يورث البرص" واعتمد الشافعي عليه من1 / 133কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন