326

Kifāyat al-Nabīh Sharḥ al-Tanbīh fī Fiqh al-Imām al-Shāfiʿī

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

সম্পাদক

مجدي محمد سرور باسلوم

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

م ٢٠٠٩

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
وذلك لا يفضي إلى التحريم؛ كما لم يفض إليه في قوله ﵇: "أبغض
الحلال إلى الله الطلاق"، لكن لك أن تقول: ثم اقترن به ما صرفه عن التحريم،
وهو قوله: "الحلال"، ولا كذلك هنا؛ فحصل الفرق.
ثم في معنى الكلام رد السلام، وتشميت العاطس والتحميد عند عطاسه، وموافقة
المؤذن؛ كما صرح به في "المهذب" وغيره؛ فقد روى ابن عمر: "أن رجلًا سلم على
رسول الله ﷺ وهو يبول؛ فلم يرد عليه" رواه مسلم وإذا لم يرد [السلام] مع أنه واجب؛ فغيره أولى.
قال الأصحاب: وينبغي له ألا ينظر إلى ما يخرج منه، ولا إلى فرجه، ولا إلى
السماء، ولا يعبث بيده.
قال: فإذا انقطع البول، مسح بيده اليسرى من مجامع العروق إلى رأس الذكر؛

1 / 434