317

Kifāyat al-Nabīh Sharḥ al-Tanbīh fī Fiqh al-Imām al-Shāfiʿī

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

সম্পাদক

مجدي محمد سرور باسلوم

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

م ٢٠٠٩

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
وما لم يكتب للدراسة: كالدراهم الأحدية: وهي المكتوب عليها"قل هو الله
أحد"؛ وكذا ما كتب عليه [من الدراهم آية من القرآن] والعمامة المطرزة بآيات من
القرآن، والحيطان المنقوشة، وكتب الفقه – ففيه أيضا وجهان، لكن الأصح فيها: عدم
التحريم، وهو المذكور في" تعليق البندنيجي"، و"النهاية" و"الكافي"؛ لأنه – عليه
السلام – كتب كتابا إلى هرقل، وكان فيه ﴿تعالوا إلى كلمة سواء بيننا
وبينكم ....﴾ الآية [آل عمران:٦٤] ولم يأمر الحامل بالمحافظة على الطهارة؛ لأن
هذه الأشياء لا يقصد بإثبات القرآن فيها قربة؛ فلا تجري عليها أحكام القرآن؛
ولهذا يجوز هدم الجدران المنقوش عليها، وأكل الطعام. نعم، لا يجوز حرق الخشبة
المكتوب عليها، كما قال القاضي الحسين.
وفي"الروضة": أنه مكروه.
وجزم في"الحاوي" في الثياب المطرزة بآي القرآن بالتحريم؛ لأن المقصود التبرك
بكتبها، وقال في الدراهم: إن كان الناس لا يتعاملون بها كثيرا حرم مسها، وإن
كانت المعاملة بها كثيرة – فوجهان؛ لأجل المشقة.
والخلاف في الصورة السالفة عند بعضهم جار في كتب التفسير.
ومنهم من قال: إن كان القرآن فيها أكثر حرم المس والحمل، وإلا فوجهان،
وهذه طريقة الماوردي.
ومنهم من قال: إن تميز القرآن في الكتابة عن التفسير حرم ذلك، وإلا فوجهان:
أصحهما – وهو المذكور في "تعليق القاضي الحسين"-: عدم التحريم.
واعلم: أن التحريم، وإن كان متعلقا بالمكلفين؛ فالصبي ممنوع من الصلاة

1 / 425