305

Kifāyat al-Nabīh Sharḥ al-Tanbīh fī Fiqh al-Imām al-Shāfiʿī

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

সম্পাদক

مجدي محمد سرور باسلوم

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

م ٢٠٠٩

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
الظن الذي أشار إليه ابن الصباغ، وسننبه عليه في الباب.
وقد قال صاحب"التلخيص": اليقين لا يرفع بالشك إلا في أربع مسائل:
[إذا وقع الشك] في انقضاء وقت الجمعة؛ فإنهم يصلون ظهرا، وظني أني
ذكرت فيه خلافا في باب الجمعة.
وإذا شك في انقضاء مدة المسح، بنى الأمر على ما يوجب الغسل.
وإذا شك هل وصل إلى وطنه، أو لا؟ وإذا شك هل نوى الإتمام، أولا؟ يلزمه
الإتمام فيهما. والأصحاب قالوا: بل ذلك [رجوع إلى] الأصل؛ فإن العدول عن
الأصل إلى هذه الرخص منوط بشرط؛ فإذا وقع الشك فيه، رجعنا إلى الأصل: وهو
عدم الرخصة، على أن أبا علي حكى في الأخيرتين وجها آخر.
قال الإمام: ولعل الفرق أن انقضاء وقت الجمعة والمسح ليس مما يتعلق
بالاختيار؛ فإذا فرض الشك فيه، لاح تعين الرد إلى الأصل؛ والانتهاء إلى دار الإقامة

1 / 413