297

Kifāyat al-Nabīh Sharḥ al-Tanbīh fī Fiqh al-Imām al-Shāfiʿī

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

সম্পাদক

مجدي محمد سرور باسلوم

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

م ٢٠٠٩

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
وعن أبي الفياض البصري: إن مس بما بين أصبعيه مستقبلا لعانته بباطن الكف-
انتقض، وإن كان مستقبلا بظاهر كفه لا ينتقض؛ مراعاة للأغلب.
قال الماوردي: وهذا لا وجه له؛ لاستواء المعنى في الحالين.
وهل يجري طرف الكف، وهو حرف اليد، وما بين الأصابع مجرى باطن الكف؛
فيه طريقان:
إحداهما: لا، وهي التي حكاها ابن الصباغ عن نصه في"مختصر البويطي"، ولم
يحك غيرها؛ وكذا أبو الطيب، والبندنيجي، ويحكي عن رواية [حرملة] أيضا.
والثانية: مس البر بالذكر، والأمر فيه كما أفهمه كلام الشيخ؛ صرح به ابن الصباغ
في"شامله"، ورأيت في"الذخائر" أن ابن الصباغ قال: الذي يقتضيه المذهب أنه لا
ينتقض؛ لأنه ليس بباطن الكف.
والذي يقتضيه التعليل نقض الطهر؛ لأنه آلة اللذة والشهوة؛ كباطن الكف.
وحكى الشيخ أبو بكر: أن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي ذكر في تعليق الخلاف ما
يوافق مقتضى المذهب.
الأمر الثاني: أنه ينتقض بمس ذلك باليد الزائدة، وينتقض بمس الذكر الزائد، وهو
المشهور فيما إذا كان الزائد عاملا، وكذا إن لم يكن عاملا، على المذهب في
"التتمة".
ومقابله جزم به الماوردي، والروياني، والبغوي، وفي" تعليق القاضي الحسين"
حكاية الخلاف في الزائد مطلقا، وأن الذي عليه أكثر الأصحاب الانتقاض؛ كما يجب
غسله في الوضوء.
الثالث: أنه ينتقض بمس ذلك باليد الشلاء، وينتقض بمس الذكر الأشل، وهو
الصحيح، وفيه وجه: أنه لا ينتقض فيهما.
الرابع: أنه لا ينتقض [الوضوء] بمس العانة، والأنثيين والأليتين، ومابين الدبر
والمبال؛ لأن ذلك ليس بفرج، وهو كذلك عندنا بلا خلاف.

1 / 405