265Kifāyat al-Nabīh Sharḥ al-Tanbīh fī Fiqh al-Imām al-Shāfiʿīكفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعيইবন আল-রিফা - ৭১০ AHابن الرفعة - ৭১০ AHসম্পাদকمجدي محمد سرور باسلومপ্রকাশকدار الكتب العلميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছরم ٢٠٠٩জনগুলিShafi'i jurisprudence•অঞ্চলগুলিমিশর•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুকعلى الأرض، وإلا فقد تقدم أن الخف المتنجس، الذي لا تجوز الصلاة فيه لا يجوزالمسح عليه.قال: فيضع يده اليمنى على موضع الأصابع، واليسرى تحت عقبه، ثم يمر اليمنىإلى ساقه، واليسرى إلى مواضع الأصابع.هذه الكيفية ليست منقولة عن فعله ﵇، ولكنها منقولة عن ابن عمر؛فلذلك استحبها الشافعي؛ ولأنها أمكن من غيرها وأسهل.وجعل اليمنى من الأعلى؛ لأنها لما علا، واليسرى من الأسفل؛ لأنها لما دنا،والأسفل مظنة الخبث والأذى، قالت عائشة:" كانت يمنى رسول الله ﷺ لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى".1 / 373কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন