237

Kifāyat al-Nabīh Sharḥ al-Tanbīh fī Fiqh al-Imām al-Shāfiʿī

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

সম্পাদক

مجدي محمد سرور باسلوم

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

م ٢٠٠٩

অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
وبعضهم يقول: في إسناده مجاهيل، ولو صح حملناه على مسحات يتخللها غسل
الرجلين في أوقاتها؟ كما يحمل قوله – ﵇:"التراب كافيك، ولو لم
تجد الماء [عشر حجج" على تيممات]؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث.
قال الإمام: والوجه عندي المعارضة بنصوص التأقيت، ثم الأصل غسل القدمين؛
فلا تثبت رخصة المسح إلا بثبت، والفرق بين ما نحن فيه والمقيس عليه: أما المسح
على الرأس؛ فلأنه أصل، وأما الجبيرة؛ فلأن الداعي إلى المسح عليها في الأصل
الضرورة، وهي موجودة في الدوام، والداعي إلى المسح على الخف الحاجة وهي
تزول غالبا في المدة المذكورة.

1 / 345