201

নবীর সারসংক্ষেপ প্রসঙ্গে সচেতনতা

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

সম্পাদক

مجدي محمد سرور باسلوم

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

م ٢٠٠٩

জনগুলি

وقد حكى عن [أبي] عبد الله الزبيري من أصحابنا أنه قال: الكعب - في لغة
العرب-: ما قاله محمد بن الحسن، وإنما عدل الشافعي عنه بالشرع. وأنكر سائر
أصحابنا ذلك، بل الكعب - لغة-: ما ذكرناه.
وقد حكى الرافعي عن ابن كج وغيره وجهًا: أن الكعب هو الذي فوق مشط
القدم، ولعل مراده هنا-: ما ذكرناه.
والناتئان: بالهمزة.
والمفصل: بفتح الميم وكسرها أيضًا، واحد المفاصل، [والساق بلا همز
وبالهمز].
قال: ويخلل بين أصابعه؛ لما روى الترمذي مرفوعا إلى ابن عباس أن رسول الله
ﷺ قال: "إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك"، وعن عاصم بن لقيط عن أبيه أن النبي ﷺ قال: " إذا توضأت فأسبع الوضوء وخلل بين الأصابع" أخرجه الترمذي وأبو داود، والأول صريح في استحباب تخليل أصابع اليدين والرجلين،
والثاني يحتمل ذلك؛ فوجب أن يحمل عليه، وقد صرح بوفق الأول ابن كج، فقال:
يستحب فيهما التخليل، والجمهور مصرحون باستحبابه في الرجلين، وسكوت عنه
في اليدين.
وكيفية تخليلها من الرجلين: أن يدخل خنصره من اليد االيسرى في باطن القدم،
يبدأ بالخنصر من الرجل اليمنى، ويختم بالخنصر من الرجل اليسرى.

1 / 309