175Kifāyat al-Nabīh Sharḥ al-Tanbīh fī Fiqh al-Imām al-Shāfiʿīكفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعيইবন আল-রিফা - ৭১০ AHابن الرفعة - ৭১০ AHসম্পাদকمجدي محمد سرور باسلومপ্রকাশকدار الكتب العلميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছরم ٢٠٠٩জনগুলিShafi'i jurisprudence•অঞ্চলগুলিমিশর•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুকالنطق بالمنوي حالة النية؛ لأنها تتطبق على التكبير، فإن قيل بمثل هذا هنا لم يبعد،لكن بعضهم صرح بالفرق بين الموضعين. نعم، إتيان الشيخ بالواو بين المضمضةوالاستنشاق يعرفك أن تقديم المضمضمة على الاستنشاق ليس بشرط في تأدية السنة،وهو [وجه] في المسألة - مع إجزائه - يشترط إذا قلنا: إنه يفصل بغرفتين؛ كماقاله الإمام، أو بست غرفات؛ كما قال الرافعي، وجعله أظهر من الأول، والماورديأطلقهما وطردهما فيما إذا قدم المضمضة والاستنشاق على غسل اليدين.قال: ويجمع بينهما في أحد القولين؛ لما روي عن علي - كرم الله وجه - في1 / 283কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন