159

Kifāyat al-Nabīh Sharḥ al-Tanbīh fī Fiqh al-Imām al-Shāfiʿī

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

সম্পাদক

مجدي محمد سرور باسلوم

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

م ٢٠٠٩

অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
الله بحفظه].
وعبارة بعضهم: "أنها تصميم القلب على فعل الشيء"، والماوردي قال: إنها قصد
الشي مقترنًا بفعله، فإن قصده وتراخى عنه، فهو عزم، كذا قاله في كتاب الأيمان
والقصد بالنية تمييز رتب العبادات عن العادات أو تمييز رتب العبادات.
قال: رفع الحدث، أو الطهارة للصلاة، أو الطهارة لأمر لا يستباح إلا بالطهارة:
كمس المصحف وغيره، أي: كالطواف، وسجود التلاوة، والشكر، ومس المصحف
وحمله؛ لأن ذلك عين العبادة.
واحترز بقوله: "للصلاة" عن نية مطلق الطهارة؛ [فإنها لا تكفي] عند
الجمهور؛ لترددها بين طهارة الحدث والخبث، واللغوية والشرعية.

1 / 266