150

Kifāyat al-Nabīh Sharḥ al-Tanbīh fī Fiqh al-Imām al-Shāfiʿī

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

সম্পাদক

مجدي محمد سرور باسلوم

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

م ٢٠٠٩

অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
السرقة.
واحترزنا بالقيد الأول عن الظفر والشعر، وبالثاني عن القطع للأكِلَة؛ فإن ذلك
ليس بواجب.
وقد استدل له الجيلي بأن بقاء ما يجب قطعه يحبس النجاسة، وذلك يمنع صحة
الصلاة، وفيه نظر؛ لأن القاضي أبا الطيب ذكر أن الخصم استدل على أن ذلك سنة
بأنه أمر به حتى [لا] يجتمع تحتها بول، وهذا القدر من النجاسة لا يجب إزالته
عندنا، وإنما هو مستحب؛ فيجب أن يكون القطع مثله، فأجاب عنه، ولم يمنعه
الحكم؛ وذلك يدل على أنه عندنا كذلك، وما ذكره الشيخ هو الصحيح ووراءه

1 / 255