খুলাসত বাদর মুনীর

ইবনে আল-মুলাক্কিন d. 804 AH
106

খুলাসত বাদর মুনীর

خلاصة البدر المنير

প্রকাশক

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٠هـ-١٩٨٩م

١٠٥٥- حديث: "الميزان ميزان أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة". رواه أبو داود والنسائي من رواية ابن عمر بإسناد صحيح، وفي رواية لأبي داود والنسائي وزن المدينة ومكيال مكة. قال الدارقطني: والأول هو الصحيح١. ١٠٥٦- حديث: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول". تقدم في بابه. ١٠٥٧- حديث: المرأتين اللتين أتتا رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، وفي أيديهما سواران من ذهب فقال لهما: "أتؤديان زكاته؟ قالتا: لا. فقال لهما رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم: "أتحبان أن يسوِّرَكُمَا الله بسوارين من نار؟ " قالتا: لا. "فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ". رواه الترمذي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وضعفه. وقال: لا يصح في هذا الباب شيء. قلت: بل رواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح٢. ١٠٥٨- حديث: "لا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ". رواه البيهقي من رواية جابر وقال: لا أصل له، وفقهاؤنا يروونه مرفوعًا ولا أصل له، وإنما يروى عن جابر من قوله غير مرفوع، ومال إلى تصحيحه مرفوعًا ابن الجوزي في تحقيقه، ثم المنذري وفيه نظر٣. ١٠٥٩- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، قال في الذهب والحرير:

١ رواه أبو داود: ٣٣٤٠، والنسائي: ٢٨٤/٧، وانظر إرواء الغليل: ١٩١/٥-١٩٣. ٢ رواه الترمذي: ٦٣٧، بإسناد فيه ابن لهيعة ولذا ضعفه. ورواه أبو داود: ١٥٦٣، والنسائي: ٣٨/٥، وغيرهما بإسناد ليس فيه ابن لهيعة وهو حسن. وانظر إرواء الغليل: ٢٩٦/٣، وانظر التلخيص الحبير: ١٧٥/٢-١٧٦. ٣ انظر التلخيص الحبير: ١٧٦/٢، وإرواء الغليل: ٢٩٤/٣-٢٩٧.

1 / 306