خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

আবদুলাজিজ আল-হুজাইলান d. 1442 AH
91

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

প্রকাশক

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

প্রকাশনার স্থান

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

জনগুলি

[المبحث السادس الجهر بالخطبة] المبحث السادس الجهر بالخطبة اختلف الفقهاء في اشتراط جهر الخطيب بالخطبة، وذلك على قولين: القول الأول: أنه يشترط جهر الخطيب بالخطبة بحيث يسمعه العدد المعتبر إن لم يكن مانع. وبهذا قال المالكية (١) وهو الصحيح عند الشافعية (٢) . وبه قال الحنابلة (٣) . القول الثاني: أنه لا يشترط الجهر بالخطبة، فلو خطب سرا أجزأ. وبهذا قال الحنفية (٤) والشافعية في وجه عندهم (٥)

(١) ينظر: مواهب الجليل والتاج والإكليل بهامشه ٢ / ١٧٢، والفواكه الدواني ١ / ٣٠٦، بلغة السالك والشرح الصغير بهامشه ١ / ١٧٨. (٢) ينظر: الوجيز ١ / ٦٤، وحلية العلماء ٢ / ٢٧٩، وروضة الطالبين ٢ / ٢٧، والمجموع ٤ / ٥٢٣، ومغني المحتاج ١ / ٣٨٧. (٣) ينظر: شرح الزركشي ٢ / ١٨٠، الفروع ٢ / ١١٩، والإنصاف ٢ / ٣٩٠، وكشاف القناع ٢ / ٣٣. (٤) ينظر: الفتاوى الهندية ١ / ١٤٦، ومراقي الفلاح ص (١٠٣) . (٥) ينظر: روضة الطالبن ٢ / ٢٧، والمجموع ٤ / ٥٢٣.

1 / 91