خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

আবদুলাজিজ আল-হুজাইলান d. 1442 AH
76

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

প্রকাশক

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

প্রকাশনার স্থান

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

জনগুলি

القول الثالث: أن قيام الخطيب حال الخطبة واجب، فإن خطب جالسا مع القدرة على القيام فقد أساء، وتجزئه. وبهذا قال أكثر المالكية (١) . الأدلة: أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بأدلة من الكتاب، والسنة، وآثار الصحابة، والمعقول. أولا: من الكتاب: قول الله ﷾: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ [الجمعة: ١١] (٢) . وجه الدلالة: أن الله - تعالى - أخبر أن النبي ﷺ كان يخطب قائما، وقد قال - تعالى -: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١] (٣) مع قوله - تعالى -:

(١) ينظر الإشراف ١ / ١٣٣، ومواهب الجليل والتاج والإكليل بهامشه ٢ / ١٦٦، وحاشية الدسوقي ١ / ٣٧٩. (٢) سورة الجمعة، جزء من الآية رقم (١١) . (٣) سورة الأحزاب، جزء من الآية رقم (٢١) .

1 / 76