242

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

প্রকাশক

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

প্রকাশনার স্থান

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

জনগুলি

[المسألة الثانية اليد التي يمسك بها الخطيب القوس أو العصا أو نحوهما]
المسألة الثانية: اليد التي يمسك بها الخطيب القوس، أو العصا، أو نحوهما: اختلف القائلون بسنية اعتماد الخطيب على قوس، أو عصا، أو نحوهما أثناء خطبة الجمعة في اليد التي يمسك بها ذلك، على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يمسكه بما شاء من يديه، والأخرى بحرف المنبر أو يرسلها.
وهذا هو المشهور من المذاهب عند الحنابلة (١) .
القول الثاني: يمسكه بيسراه، والأخرى بحرف المنبر.
وبهذا قال الشافعية (٢) وهو توجيه لصاحب الفروع من الحنابلة (٣) .
القول الثالث: يمسكه بيمناه.
وبهذا قال المالكية (٤) .

(١) ينظر: الفروع ٢ / ١١٩، والإنصاف ٢ / ٣٩٧، والمبدع ٢ / ١٦٣، وكشاف القناع ٢ / ٣٦.
(٢) ينظر: المجموع ٤ / ٥٢٨، وروضة الطالبين ٢ / ٣٢، ومغني المحتاج ١ / ٢٩٠.
(٣) الفروع ٢ / ١١٩.
(٤) ينظر: الفواكه الدواني ١ / ٣٠٧.

1 / 242