205

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

প্রকাশক

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

প্রকাশনার স্থান

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

জনগুলি

القول الثاني: أنه واجب، فلو استدبرهم واستقبل القبلة لم يصح.
وبهذا قال بعض الشافعية (١) وبعض الحنابلة (٢) .
القول الثالث: أنه واجب، لكن لو استدبرهم واستقبل القبلة أجزأ.
وبهذا قال بعض الشافعية (٣) .
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول: أولا: استدلوا على الاستحباب بأدلة من السنة، والمعقول:
فمن السنة: فعل النبي ﷺ، قال ابن القيم ﵀: " وكان وجهه ﷺ قبلهم في وقت الخطبة " (٤) ومما روي في ذلك ما يلي:

(١) ينظر: روضة الطالبين ٢ / ٣٢، وفتح الباري ٢ / ٤٠٢.
(٢) ينظر: الفروع ٢ / ١٢١، والإنصاف ٢ / ٣٩٦، والمبدع ٢ / ١٦٣.
(٣) ينظر: فتح الباري ٢ / ٤٠٢.
(٤) ينظر: زاد المعاد ١ / ٤٣٠.

1 / 205