[174]
يتزوج امرأته حتى يعلم أنه مات ، ويقف ماله حتى يعلم موته ، أو ياتي عليه من الزمان ما يعلم أنه مات .
وروى أشهب عن مالك في المفقود بين الصفين في أرض العدو : أنه يضرب لامرأته أجل سنة بعد أن ينظر في أمرها ، ولا يضرب لها من يوم فقد .
وأما المفقود في فتن المسلمين التي يكون بينهم فروى ابن القاسم عن مالك : أنه لا يضرب لامرأته أجل ، وإنما يتلوم له أمدا يسيرا بقدر ما ينصرف أوانهما ، ثم تعتد بعد التلوم ، وتحل للأزواج ويقسم ماله .
وقال ابن القاسم : إذا كانت المعركة في فتن المسلمين ، على بعد من بلد المفقود ، مثل افريقية ، ونحوها ، ضرب لامرأته أجل سنة ، وتتزوج ، ويقسم ماله ، ويضرب للعبد المفقود : نصف أجل الحر .
باب طلاق المريض :
وإذا طلقها وهو مريض قبل البناء ، فلها نصف مهرها ، ولها الميراث . إن مات من مرضه ، ولا عدة عليها ، لا من طلاق ، ولا من وفاة إن طلقها وقد دخل بها كانت عليها عدة الطلاق، ولها الميراث إن مات من مرضه ذلك ، فإن مات قبل أن تنقضي عدتها ، وكان طلقها
[174]
[175]
طلقة يملك الرجعة ، انتقلت إلى عدة الوفاة ، وإن انقضت عدتها قبل وفاته أو كان طلقها ولا يملك رجعتها ، لم تنتقل إلى عدة الوفاة .
باب طلاق العبد :
طلاق العبد : طلقتان - حرة كانت امرأته أو أمة - وإن طلقها بطلقة ، ثم أعتق بعد ذلك ، فإنما يبقى له تطليقه .
وعدة الأمة : حيضتان - حرا كان زوجها أو عبدا - فإن رفعتها حيضتها : فعدتها سنة ، وغن كانت ممن لا تحيض : فثلاثة أشهر ، وعدتها من الوفاة : شهران وخمس /78/ ليال ، فإن رفعتها حيضتها : بقيت تسعة أشهر . وقيل : إن مستها القوابل قبل تمام تسعة أشهر ، فلم يرين شيئا وانقطعت الريبة : حلت ، وإذا طلقت ، ومات عنها زوجها ، فاعتدت بعض عدتها ، ثم عتقت فإنما تبنى على عدتها ، ولا تنتقل إلى عدة الحرائر .
وإذا ملك الزوجان أحدهما صاحبه ، أو شقصا منه ملك كل واحد منهما لصاحبه ، او لبعضه ، يكون فسخا بغير طلاق .
[175]
***
পৃষ্ঠা ৬১