[164]
وأما الناشز فرأى أهل العلم : إن كان نشوزها تدعي به ضررا ، فلا نفقة لها ، وإن كان نشوزها لبغض ، أو غير ذلك ، فلها النفقة ، بمنزلة العبد نفقته على سيده فى إباقه ، وأما خرجت زائرة إلى بعض أهلها ، فحلف ألا ينقلها حتى تكون هي التي تنتقل ، فمكثت كذلك ، ثم طلبت النفقة لما غابت : أن لها النفقة ، لأنه لو شاء ينقلها نقلها .
وأما الصغير ، فلا نفقة عليه لامرأته ، حتى يحتلم ، ويدعي إلى الدخول بها . وعلى الزوج نفقة امرأته ، وكسوتها ، وإسكانها ، أمة كانت ، أو حرة ، وإن كانت الأمة تبيت عند أهلها ، فعليه نفقتها ، وكسوتها - حراكان أو عبدا - وقيل : لا نفقة عليه للأمة ، إذا لم يبوئها معه سيدها بيتا ، وعلى الزوج إخدام امرأته ، إذا كان موسرا بذلك . وكانت ممن لابد لها ممن يخدمها لحالها ، وأن مثلها يخدم ، وإن كانت لها خادم : أنفق عليها وكساها ، فإن كانت ممن لها غنى ، وشرف ، لزمته نفقة خادمين ، وإن أعسر الرجل من نفقة الخادم ، لم يفرق بينه وبين امرأته ، إلا ألا يجد ما ينفق على امرأته ، ولا يجد ما يكسوها ، فيؤجل في النفقة ، أو في الكسوة ، مثل الشهرين ، /72/ فإن لم يجده فى ذلك : فرق السلطان بينهما بطلقة واحدة ، وإن أيسر فى العدة كان أملك بها ، وإن أعسر بالصداق ، قبل أن
[164]
[165]
يدخل : ضرب له أجل ثلاث سنين ، وتجرى لها النفقة قبل أن يبني بها .
باب من تلزم الرجل نفقتهم :
من ذلك نفقة أبويه إذا كانا معسرين ، ونفقة مرأة أبيه ، وإن كانت غير أمه ، ولا ينفق من نسائه على أكثر من واحدة ، وينفق على خادم امرأة أبيه - إن كان لها خادم - وعلى خادم أمه . وإن كانت لكل واحد من أبويه دار ، ولم يكن فى ثمنها فضل عم مسكن يسكنانه ، وفضل يعيشان فيها : فلا نفقة لهما عليه ، ويلزم المرأة لأبويها ، ما يلزم الرجل لهما ، ويلزم الرجل نفقة بنيه الذكور ، حتى يحتلموا . إلا أن يكون لهم كسب يستغنون به عن الأب ، أو مال ينفق منه عليهم . ويلزم نفقة بناته ، وإحضانهن ، حتى يتزوجن ، ويدخل بهن أزواجهن ، ما لم يكن لهن كسب ، يستغنون به عن الآباء ، أو مال ينفق منه عليهن .
وإذا زوج ابنته قبل المحيض ، ودخل بها زوجها ، ثم طلقها زوجها ، أو مات عنها قبل أن تحيض : ألزم الأب نفقتها حتى تحيض ، فإذا حاضت ، سقطت نفقتها عنه ، وله أن يزوجها بغير رضاها ، وإن حاضت .ويلزمه الإنفاق عليها ، وإن حاضت ، كلبكر ، وإذا كان أولاد هذه الصغار ، زمنا ومجانين ، أو عميانا ، فبلغوا ، وهم بهذه الحال ، فنفقتهم باقية على أبيهم ، لا تسقط ببلوغهم ، وإن بلغوا أصحاء ، ثم عرض لهم ذلك فلا نفقة لهم عليه .
وينفق المسلم على أبويه الكافرين ، وعلى بناته الأبكار ، إذا أسلم
[165]
[166]
وهن غير الصغار ، فاخترن الكفر ، حتى يزوجهن ، ويدخل بهن أزواجهن ، وينفق الكافر على أبويه المسلمين ، وعلى بناته الأبكار المسلمات ، حتى يزوجن ، ويدخل بهن أزواجهن
[166]
***
পৃষ্ঠা ৫৮