[153]
وقيل : إن طال زمانه جدا : لم يفسخ . وقيل : إذا شهد عدلان فصاعدا ، فهو وإن لستكتم الشهود . وإن نكاح السر ، إنما هو على ما وقع بعهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه : إشهاد رجل وامرأة . وأما نكاح الخيار : فاختلف قول مالك فيه : كان يقول : يفسخ قبل الدخول وبعده . ثم رجع وقال : يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده . ومن ذلك نكاح المتعة : وهو أن يتزوجها إلى ميقات يذكره ، ويفسخ وإن دخل بها ، ويعاقبان إن كانا عالمين بمكروه ذلك ، ولا طلاق فيه ، ولا ميراث ، ولا عدة وفاة . ومن ذلك نكاح التحليل يفسخ وإن دخل بها ، ويعاقب المحلل والمرأة إن كانت واطاته على ذلك ، والشهود إن كانوا عالمين ، ولا تحل /65/ بذلك لزوجها الأول . ومن ذلك نكاح المريض ، أو المريضة ، إذا كان مرضهما مرضا يمنعان به القضاء فى أموالهما ، إلا فى الثلث ، فإن صح المريض منهما قبل الفسخ : ثبتا على النكاح ، وقيل يفسخ وإن صح ، فإن مات المريض قبل أن يفسخ نكاحه : فلا ميراث للمرأة ، وإن لم يدخل بها : فلا صداق عليها وعليها عدة الوفاة _ دخل بها أو لم يدخل _ وقيل : عدتها ثلاث حيض ، وإن دخل بها فلها صداقها من الثلث ، مبتدأ على جميع ما يدخل فى الثلث . وقيل غن المدين فى الصحة يبدأ على صداق المريض . وقيل : لها صداق مثلها فى الثلث إذا دخل بها ، ليس ما سمى من الصداق . وإن كان سمى لها أكثر من صداق مثلها .
[153]
***
পৃষ্ঠা ৫৪