খিসাল
كتاب الخصال
অঞ্চলগুলি
•স্পেন
সম্রাজ্যগুলি
উমাইয়াদ পশ্চিম (আইবেরিয়ান উপদ্বীপ, উত্তর বাদে)
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
[122]
فيها وقيل : منها ما يجوز ، منها ما لا يجوز التفاضل فيه . فأما الحمص ، والعدس ، فلا يصلح إلا مثلا بمثل .
باب اللحم بالحيوان :
فكل ما أكل لحمه من الحيوان : الإنسية ، والوحشية صنف واحد ، لا يجوز من لحومها اثنان بواحد ، ولا حيها بمذبوحها ، وكذلك الطير كله صنف واحد ، لا يجوز من لحومها اثنان بواحد ، ولا حيها بمذبوحها ، والحيتان كذلك . فإذا اختلفت الأصناف ، فلا بأس أن تشترى لحم كل صنف من هذه الأشياء ، بلحم غيره صنفه متفضلا يدا بيد ، ولا بأس أن يشترى الحى من هذه الأصناف بلحم صنف غيره ، لأنه كلما جاز من هذه الأصناف من لحمها اثنان بواحد ، جاز الحى بالمذبوح ، وما كان من الحيوان لا يقتنى ، وشأنه الذبح ، فلا يباع بالحى مما لا يقتنى من صنفه إلا يدا بيد على التنجيز ، وأن يكون مثلا بمثل ، لأنه يعد كله لحما ، فلا يجوز بيعه بالحى مما يقتنى، مما لا يجوز لحمه إل مثلا بمثل .
[122]
***
পৃষ্ঠা ৪০