581খিলাফিয়াতالخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهআল-বায়হাকি - ৪৫৮ AHأبو بكر البيهقي - ৪৫৮ AHজনগুলিShafi'i jurisprudenceComparative Jurisprudence and Controversial Issues•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকمسألة (61): وما فات وقتها من الصلاة أقام لها ولم يؤذن في الصحيح من مذهبه، وله فيه قولان آخران:أحدهما: يؤذن للصلاة الأولى من جملة ما فاتته (¬1).والآخر: يؤذن لها إن رجا اجتماع الناس، ولا يؤذن إن لم يرج اجتماعهم (¬2).وقال أبو حنيفة: يؤذن للفائتة ويقيم (¬3).فوجه قولنا: لا يؤذن للفائتة ما:পৃষ্ঠা ৮১কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন