مسألة (24): وإذا توضأ الجنب قبل اغتساله فمن سنته أن يكمل وضوءه قبل اغتساله
(¬1).
وقال أبو حنيفة: من سنته أن يغسل أعضاء طهارته إلا الرجلين، فإذا تنحى عن موضع غسله غسلهما (¬2) (¬3).
وقد قاله الشافعي - رحمه الله - أيضا في القديم (¬4).
فوجه قوله في المختصر ما:
পৃষ্ঠা ৪১৫