348

খিলাফিয়াত

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه

অঞ্চলগুলি
ইরান
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক

مسألة (24): وإذا توضأ الجنب قبل اغتساله فمن سنته أن يكمل وضوءه قبل اغتساله

(¬1).

وقال أبو حنيفة: من سنته أن يغسل أعضاء طهارته إلا الرجلين، فإذا تنحى عن موضع غسله غسلهما (¬2) (¬3).

وقد قاله الشافعي - رحمه الله - أيضا في القديم (¬4).

فوجه قوله في المختصر ما:

পৃষ্ঠা ৪১৫